السيد محمد حسن الترحيني العاملي
487
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم إليه الآخر فيجبرهما الحاكم على التقابض معا ، لعدم الأولوية ، بوضع ( 1 ) الصداق عند عدل إن لم يدفعه إليها ( 2 ) ، ويأمرها بالتمكين . وهذا الحكم لا يختلف على تلك التقديرات ( 3 ) . وربما قيل : إنه إذا كان معسرا ليس لها الامتناع ، لمنع مطالبته . ويضعّف بأنّ منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم ( 4 ) قبل قبض العوض ( 5 ) ، واحترز بالحالّ ( 6 ) عما لو كان ( 7 ) مؤجلا فإن تمكينها لا يتوقف على